فصل: إقامة الحدود في غياب السلطان:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إقامة الحدود في غياب السلطان:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (16815)
س3: هل يجوز إقامة الحدود في غياب السلطان المسلم؟
ج3: لا يقيم الحدود إلا السلطان المسلم، أو من ينوب عنه، من أجل ضبط الأمن، ومنع التعدي، والأمن من الحيف، وعلى العاصي الاستغفار والتوبة إلى الله، والإكثار من العمل الصالح، وإذا أخلص لله في التوبة تاب الله عليه، وغفر له بفضله وإحسانه، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [سورة الفرقان الآية 68-70] وقال: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} [سورة طه الآية 82] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الإسلام يهدم ما كان قبله» (*) والتوبة تهدم ما كان قبلها، وقال عليه الصلاة والسلام: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.وقع في الزنا في دولة غير مسملة ويرغب في إقامة الحد عليه:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (17743)
س4: بلاد غانا دولة مسيحية، وفيها مسلم، وحكم الدولة غير الإسلام، فوقع مسلم على زنا، فهو على حالة حد من حدود الله، فطلب هذا الزاني عند المسلمين أن يحكموا عليه حكم شريعة الله، فمنع حكومة بلاده ألا يحكم أحد على أحد بغير شريعة مسيحية، ما حكم هذا الشخص، هل هو بريء عند الله أم لا؟ مع أنه برز نفسه أمام حكم الله فسده ساد.
ج 4: من وقع في الزنا وجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، وينبغي أن يستر نفسه بستر الله- عز وجل- ولا يطالب بإقامة الحد عليه، ولا يقيم الحدود إلا الحاكم المسلم، أو من يقوم مقام الحاكم، ولا يجوز لأفراد المسلمين أن يقيموا الحدود؛ لما يلزم على ذلك من الفوضى والفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.من يتولى إقامة القصاص:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (18804)
س4: بلادنا غير بلد الإسلامي، إذا كان رجل مسلم يقتل مسلما بسبب الغضب، أو شيء لا معنى له أو التكبر؛ لأنه غني، وأنا أو شخص آخر شاهد، هل نستطيع أن نقتله؛ لأن العين بالعين والقتل بالقتل؟ ولو نستطيع الحكومة ستسجننا.
ج 4: لا يجوز إقامة القصاص إلا بعد ثبوته شرعا لدى المحكمة الشرعية، ويقيمه الحاكم، أما الأفراد فليس لهم إقامة القصاص على أحد، لما يترتب على ذلك من الضرر والفوضى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.مرتكب الزنا في دولة لا تحكم الشرع هل يقيم أهله الحد عليه؟

الفتوى رقم (7488)
س: أريد أن أعرف ما هو حكم الإسلام في حالة ما إذا ارتكب شخص جريمة يقام لها حد في الإسلام، مثل (الزنا) لكن قانون الدولة لم يعامل من يرتكب هذه الجريمة بما جاء في كتاب الله، هل نستطيع أن نقيم عليه الحد- نحن أهله وعشيرته مع العلم أن السلطات الحاكمة ستعاقبنا على ذلك، وماذا يحدث لو لم يقم الحد، هل له من توبة عند الله، وما مدى قبول توبته؟
ج: ليس لكم أن تقيموا عليه الحد؛ لأن إقامة الحدود من اختصاص ولي الأمر، أو نائبه على الزاني ونحوه ممن يستحق الحد فيها، وإلا فعلى الزاني ونحوه الاستغفار والتوبة إلى الله، والإكثار من العمل الصالح، ورد الحقوق إلى أهلها إن كانت مالية، واستسماحهم والدعاء لهم والإحسان إليهم. وإذا أخلص لله في التوبة ورد الحقوق المالية إلى أهلها تاب الله عليه، وغفر له بفضله وإحسانه، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}. [سورة الفرقان الآية 68-70] وقال: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} [سورة طه الآية 82]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.هل يقيم الوالد الحد على ولده؟

السؤال الحادي والثلاثون من الفتوى رقم (18612)
س31: هل يقيم الوالد الحد على ولده إذا ارتكب جرما يستوجب حدا، بحجة أن الولد في رعية والده، والوالد مسئول عن رعيته، أم لا يقيم الحدود إلا الإمام العام، أو من يفوضه، أو من يقوم مقامه؟
ج 31: الحدود منوطة بالإمام أو من ينيبه، وليس للوالد ولا غيره أن يقيم الحد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.زانيان يعترفان أمام المحكمة بالزنا ولكن المحكمة تطبق عليهما القانون الوضعي:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6250)
س2: زان وزانية محصنان، يعترفان أمام المحكمة بجريمة الزنا، ويطالبان من المحكمة بتطبيق الشريعة الإسلامية في حقهما؛ لكن المحكمة طبقت عليهم حكم القانون الوضعي، فهل يجوز لهما أن يقتلا نفسيهما؟ وكذلك السارق وشارب الخمر والزاني غير المحصن؟
ج 2: لا يقتلان أنفسهما، ولكن عليهما التوبة والاستغفار والندم على ما مضى، وحفظ فروجهما، والستر على أنفسهما مستقبلا، ولو انتقلا إلى جهة غير الجهة التي ارتكبا فيها الفاحشة وظهر أمرهما فيها- كان خيرا، إذا لم يشق ذلك عليهما، وكذلك الحال في السارق وشارب الخمر والزاني غير المحصن في مثل البلاد التي ذكرت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود